# المادة 63

من [ظهير شريف رقم 1.17.70 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها](https://madda.ma/ar/dahir-1-17-70)

الباب السابع: الحقوق والواجبات

يلزم الضباط وضباط الصف وأعوان الإغاثة بارتداء الزي النظامي خلال مزاولتهم لمهامهم ويحملون نفس شارات الرتب التي يحملها أفراد القوات المسلحة الملكية - سلاح البر- وكذا نياشين وشارات خاصة، وذلك وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. ولا يعفون من هذا الإلزام إلا بترخيص يمنح مسبقا من لدن المدير العام للوقاية المدنية.

يلزم الأطباء والممرضون بارتداء زي نظامي وحمل شارات ونياشين. تحدد خصائص هذا الزي وحالات ارتدائه وكذا مواصفات الشارات والنياشين بقرار لوزير ا لداخلية.


> الإحالة: المادة 63 من ظهير شريف رقم 1.17.70 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-17-70/63
> - المادة: المادة 63
> - النص: ظهير شريف رقم 1.17.70 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها
> - الرقم: 1.17.70
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/11/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86%20%D8%A8-1710176615328.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
