# المادة 21

من [ظهير شريف رقم 1.17.71 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها](https://madda.ma/ar/dahir-1-17-71)

القسم الأول: إعادة تنظيم القوات المساعدة › الباب الثاني: شروط تسخير وحدات التدخل العام

يمكن تسخير وحدات التدخل العام بجميع أنحاء المملكة كلما اقتضت الضرورة ذلك. وتحدد أماكن رباط هذه الوحدات بقرار لوزير الداخلية، الذي يجوز له كذلك نقلها وتسخيرها بعد موافقة جلالتنا الشريفة بناء على تفويض من جنابنا يمكنه بدوره إسناده إلى المفتش العام للقوات المساعدة المعني.

غير أنه يمكن، في حالة وقوع حوادث خطيرة وطارئة تقتضي تدخلا سريعا، أن يستعمل عمال العمالات والأقاليم وحدات المخزن المتنقل المرابطة في دائرة نفوذهم، شريطة أن ينحصر هذا الاستعمال في حدود اختصاصهم الترابي وأن يستشيروا في ذلك على الفور وزير الداخلية.


> الإحالة: المادة 21 من ظهير شريف رقم 1.17.71 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-17-71/21
> - المادة: المادة 21
> - النص: ظهير شريف رقم 1.17.71 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها
> - الرقم: 1.17.71
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/06/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.17.71-1791297689613.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
