# المادة 24

من [ظهير شريف رقم 1.17.71 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها](https://madda.ma/ar/dahir-1-17-71)

القسم الأول: إعادة تنظيم القوات المساعدة › الباب الثالث: أحكام مختلفة

علاوة على المهام المشار إليها في المادة 2 أعلاه، يمكن للقوات المساعدة أن تتكلف بمهام الحماية والحراسة لفائدة إدارات الدولة والمنشآت العامة المحددة لائحتها بقرار لوزير الداخلية بعد موافقة جلالتنا الشريفة، وكذا للمقرات التي تكتسي صبغة خاصة.

تحدد كيفيات القيام بهذه المهام بالنسبة للمنشآت العامة بموجب اتفاقيات تبرم بين وزير الداخلية والجهة المعنية.


> الإحالة: المادة 24 من ظهير شريف رقم 1.17.71 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-17-71/24
> - المادة: المادة 24
> - النص: ظهير شريف رقم 1.17.71 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها
> - الرقم: 1.17.71
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/06/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.17.71-1791297689613.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
