# المادة 25

من [ظهير شريف رقم 1.17.71 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها](https://madda.ma/ar/dahir-1-17-71)

القسم الثاني: النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة

تطبق على أفراد القوات المساعدة المقتضيات العامة للقوانين والأنظمة العسكرية، مع مراعاة أحكام هذا الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه.

يخضع أفراد القوات المساعدة لاختصاص المحكمة العسكرية، وتسري عليهم أحكام القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري.

كما تسري عليهم أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الدولة التي لا تتعارض مع أحكام هذا الظهير الشريف ونصوصه التطبيقية.

ويتولى وزير الداخلية مهمة إدارة وتدبير شؤونهم.


> الإحالة: المادة 25 من ظهير شريف رقم 1.17.71 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-17-71/25
> - المادة: المادة 25
> - النص: ظهير شريف رقم 1.17.71 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها
> - الرقم: 1.17.71
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/06/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.17.71-1791297689613.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
