# المادة 31

من [ظهير شريف رقم 1.17.71 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها](https://madda.ma/ar/dahir-1-17-71)

القسم الثاني: النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة › الباب الثاني: الوضعيات

مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 29 أعلاه، يعتبر كل فرد من أفراد القوات المساعدة في وضعية الإلحاق عندما يزاول عمله خارج إدارة القوات المساعدة مع استمراره في الانتماء إلى هذه القوات وفي الاستفادة ضمنها من حقوقه في الترقي وفي التقاعد.

يعلن الإلحاق بقرار لوزير الداخلية إما تلقائيا لضرورة المصلحة، وإما بطلب من المعني بالأمر.

تحدد مدة الإلحاق في ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترات من نفس المدة.

ويمكن إنهاء الإلحاق في أي وقت وفق نفس الكيفيات.

يعاد إدماج كل فرد من أفراد القوات المساعدة في إدارته الأصلية بعد انتهاء مدة الإلحاق أو في حالة إنهائه، ويرجع وجوبا إلى سلكه الأصلي، ويعين من جديد للعمل بمنصب مطابق لرتبته.

وفي حالة عدم وجود أي منصب شاغر عند الإدماج، فإن المعني بالأمر يرجع إلى سلكه زيادة على عدد المناصب المقررة في الميزانية. ويجب أن تلغى هذه الزيادة في العدد فورا عند شغور أول منصب في الرتبة المقصودة.

يمكن أن يدعى كل فرد من أفراد القوات المساعدة الملحق لقضاء فترات خدمة قصيرة الأمد بهذه القوات.


> الإحالة: المادة 31 من ظهير شريف رقم 1.17.71 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-17-71/31
> - المادة: المادة 31
> - النص: ظهير شريف رقم 1.17.71 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها
> - الرقم: 1.17.71
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/06/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.17.71-1791297689613.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
