# المادة 33

من [ظهير شريف رقم 1.17.71 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها](https://madda.ma/ar/dahir-1-17-71)

القسم الثاني: النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة › الباب الثاني: الوضعيات

يعتبر كل فرد من أفراد القوات المساعدة موضوعا رهن الإشارة، عندما يظل تابعا لإدارته الأصلية ويزاول مهامه بإدارة عمومية أخرى.

يحتفظ كل فرد من أفراد القوات المساعدة موضوع رهن الإشارة بحقوقه في الأجرة والترقي والتقاعد بإدارته الأصلية.

لا يمكن أن يتم الوضع رهن الإشارة إلا لضرورة المصلحة قصد القيام بمهام معينة لمدة أقصاها ثلاث سنوات، قابلة للتمديد التلقائي ولنفس المدة.

يتم الوضع رهن الإشارة بقرار لوزير الداخلية.

يزاول كل فرد من أفراد القوات المساعدة موضوع رهن الإشارة مهمة أو يشغل منصبا من مستوى تسلسلي مماثل على الأقل لمستوى المهمة التي كان يزاولها أو المنصب الذي كان يشغله بإدارته الأصلية.


> الإحالة: المادة 33 من ظهير شريف رقم 1.17.71 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-17-71/33
> - المادة: المادة 33
> - النص: ظهير شريف رقم 1.17.71 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها
> - الرقم: 1.17.71
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/06/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.17.71-1791297689613.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
