# المادة 35

من [ظهير شريف رقم 1.17.71 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها](https://madda.ma/ar/dahir-1-17-71)

القسم الثاني: النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة › الباب الثاني: الوضعيات

يمكن أن يوضع في وضعية عدم مزاولة الخدمة كل فرد من أفراد القوات المساعدة يرتكب خطأ جسيما.

يحدد القرار المجسد لهذا الإجراء مدة البقاء في هذه الوضعية، وكذا نسبة الاقتطاعات من الراتب الشهري للمعني، باستثناء التعويضات العائلية ومبلغ الاقتطاعات التي تتم لفائدة الهيئات والمصالح الاجتماعية التابعة للقوات المساعدة.

لا يمكن أن تتعدى المدة المقضية في هذه الوضعية سنة بالنسبة لأفراد القوات المساعدة المنتمين لأسلاك المفتشين الممتازين والمفتشين والمساعدين الممتازين والمساعدين، وستة أشهر بالنسبة لسلك رجال الصف.

غير أن هذه المدة لا تحتسب لتحديد الأقدمية لأجل الترقي في الرتبة.


> الإحالة: المادة 35 من ظهير شريف رقم 1.17.71 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-17-71/35
> - المادة: المادة 35
> - النص: ظهير شريف رقم 1.17.71 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها
> - الرقم: 1.17.71
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/06/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.17.71-1791297689613.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
