# المادة 36

من [ظهير شريف رقم 1.17.71 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها](https://madda.ma/ar/dahir-1-17-71)

القسم الثاني: النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة › الباب الثاني: الوضعيات

يعتبر كل فرد من أفراد القوات المساعدة في وضعية عدم مزاولة الخدمة عندما يؤسر لدى العدو أو يفقد أثناء إحدى العمليات المشار إليها في المادة 3 من القانون رقم 34.97 المتعلق بقدماء العسكريين وقدماء المحاربين وبإحداث مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، أو أثناء كل عملية من العمليات التي يشارك فيها بمناسبة القيام بمهامه، إلى حين معرفة مصيره.

ويحتفظ المعني بالأمر طيلة هذه الفترة بكامل مرتبه، وبالمستحقات المرتبطة به، ولو بعد بلوغه حد السن القانونية للإحالة على التقاعد. ويؤدى المرتب والمستحقات لذوي حقوقه، عند الاقتضاء، وذلك وفق الكيفيات المحددة بقرار مشترك لوزير الداخلية والسلطتان الحكوميتان المكلفتان بالمالية وبالوظيفة العمومية.

وتحتسب المدة المذكورة لتصفية الحقوق في المعاش وفقا للتشريع الجاري به العمل.


> الإحالة: المادة 36 من ظهير شريف رقم 1.17.71 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-17-71/36
> - المادة: المادة 36
> - النص: ظهير شريف رقم 1.17.71 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها
> - الرقم: 1.17.71
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/06/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.17.71-1791297689613.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
