# المادة 40

من [ظهير شريف رقم 1.17.71 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها](https://madda.ma/ar/dahir-1-17-71)

القسم الثاني: النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة › الباب الثالث: الواجبات والحقوق

يلزم كل فرد من أفراد القوات المساعدة في جميع الظروف باحترام سلطة الدولة والعمل على احترامها.

ويجب عليه التدخل من تلقاء نفسه أو بطلب من الغير لتقديم العون والمساعدة لكل شخص يكون في خطر ولتلافي وقوع كل عمل من شأنه الإخلال بالنظام والأمن العموميين. ولا يعفى من هذه الواجبات خارج أوقات العمل العادية.

يعتبر كل فرد من أفراد القوات المساعدة يتدخل في إطار المهام المنوطة به، من تلقاء نفسه أو بطلب من الغير، في وضعية مزاولة الخدمة كيفما كانت الساعة والمكان والظروف التي يتدخل فيها.


> الإحالة: المادة 40 من ظهير شريف رقم 1.17.71 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-17-71/40
> - المادة: المادة 40
> - النص: ظهير شريف رقم 1.17.71 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها
> - الرقم: 1.17.71
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/06/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.17.71-1791297689613.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
