# المادة 41

من [ظهير شريف رقم 1.17.71 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها](https://madda.ma/ar/dahir-1-17-71)

القسم الثاني: النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة › الباب الثالث: الواجبات والحقوق

يلزم كل فرد من أفراد القوات المساعدة بارتداء البذلة الرسمية خلال مزاولته لمهامه. ولا يعفى من هذا الإلزام إلا بترخيص خاص يمنح مسبقا من لدن المفتش العام للقوات المساعدة.


> الإحالة: المادة 41 من ظهير شريف رقم 1.17.71 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-17-71/41
> - المادة: المادة 41
> - النص: ظهير شريف رقم 1.17.71 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها
> - الرقم: 1.17.71
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/06/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.17.71-1791297689613.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
