# المادة 42

من [ظهير شريف رقم 1.17.71 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها](https://madda.ma/ar/dahir-1-17-71)

القسم الثاني: النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة › الباب الثالث: الواجبات والحقوق

يتعين على كل فرد من أفراد القوات المساعدة يكون في رخصة استراحة أو إجازة أن يلبي في جميع الظروف وعلى الفور كل أمر استدعاء يوجه إليه.

إذا كانت الوحدة معبأة وجب على أفرادها الحضور المستمر في أماكن رباطهم.

وإذا كانت الوحدة في حالة تنقل خارج رباطها وجب على أفرادها الحضور باستمرار في الثكنة.


> الإحالة: المادة 42 من ظهير شريف رقم 1.17.71 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-17-71/42
> - المادة: المادة 42
> - النص: ظهير شريف رقم 1.17.71 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها
> - الرقم: 1.17.71
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/06/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.17.71-1791297689613.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
