# المادة 53

من [ظهير شريف رقم 1.17.71 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها](https://madda.ma/ar/dahir-1-17-71)

القسم الثاني: النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة › الباب الرابع: المكافآت والعقوبات التأديبية

يحدد، على النحو التالي، ترتيب العقوبات المطبقة على أفراد القوات المساعدة المنتمين لسلك المساعدين الممتازين ولسلك المساعدين وكذا السلطات التسلسلية المختصة بإصدارها:

ترتيب العقوبات العقوبة السلطة التسلسلية المختصة رئيس الفصيلة أو سلطة الإنذار.

أعلى.

قائد الوحدة أو قائد مجموعة المخزن المتنقل أو القائد الإقليمي أو مدير مركز التوبيخ.

التكوين أو سلطة أعلى.

قائد الوحدة أو سلطة أعلى.

الإيداع العادي في الأماكن التأديبية إلى غاية 8 أيام.

الدرجة الأولى القائد الإقليمي أو قائد الإيداع العادي في الأماكن مجموعة المخزن المتنقل أو التأديبية إلى غاية 15 يوما.

مدير مركز التكوين أو سلطة أعلى.

القائد الجهوي أو مدير الإيداع العادي في الأماكن مدرسة تكوين الأطر أو التأديبية إلى غاية 25 يوما.

سلطة أعلى.

الإيداع العادي في الأماكن التأديبية إلى غاية 30 يوما.

المفتش العام أو سلطة أعلى.

الانتقال التأديبي.

الإيداع المشدد في الأماكن الدرجة الثانية التأديبية إلى غاية 60 يوما.

وزير الداخلية أو سلطة الحذف من جدول الترقي.

أعلى.

التوقيف عن مزاولة العمل مع الحرمان الكلي أو الجزئي من المرتب باستثناء التعويضات العائلية.

وزير الداخلية أو سلطة الدرجة الثالثة الإنزال من الرتبة.

أعلى.

التجريد من الرتبة.

العزل من غير توقيف الحق في التقاعد أو العزل المصحوب بتوقيف الحق في التقاعد.


> الإحالة: المادة 53 من ظهير شريف رقم 1.17.71 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-17-71/53
> - المادة: المادة 53
> - النص: ظهير شريف رقم 1.17.71 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها
> - الرقم: 1.17.71
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/06/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.17.71-1791297689613.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
