# المادة 54

من [ظهير شريف رقم 1.17.71 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها](https://madda.ma/ar/dahir-1-17-71)

القسم الثاني: النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة › الباب الرابع: المكافآت والعقوبات التأديبية

يحدد، على النحو التالي، ترتيب العقوبات المطبقة على أفراد القوات المساعدة المنتمين لسلك رجال الصف وكذا السلطات التسلسلية المختصة بإصدارها:

العقوبة السلطة التسلسلية المختصة التأنيب.

رئيس الملحقة أو فرقة الخيالة أو سلطة أعلى. الإيداع في مركز الحراسة إلى غاية يومين.

الإيداع في مركز الحراسة إلى غاية 8 أيام. قائد الوحدة أو سلطة أعلى.

الإيداع في مركز الحراسة إلى غاية 15 قائد مجموعة المخزن المتنقل أو القائد يوما. الإقليمي أو مدير مركز التكوين أو سلطة أعلى.

الإيداع في الأماكن التأديبية إلى غاية 4 أيام. رئيس فصيلة التدخل أو سلطة أعلى. الإيداع في الأماكن التأديبية إلى غاية 8 أيام. قائد الوحدة أو سلطة أعلى.

الإيداع في الأماكن التأديبية إلى غاية 15 قائد مجموعة المخزن المتنقل أو القائد يوما. الإقليمي أو مدير مركز التكوين أو سلطة أعلى.

الإيداع في الأماكن التأديبية إلى غاية 25 القائد الجهوي أو مدير مدرسة تكوين الأطر يوما. أو سلطة أعلى.

الإيداع في الأماكن التأديبية إلى غاية 60 يوما.

الانتقال التأديبي.

المفتش العام.

التوقيف عن مزاولة العمل مع الحرمان الكلي أو الجزئي من المرتب باستثناء التعويضات العائلية.

العزل من غير توقيف الحق في التقاعد أو العزل المصحوب بتوقيف الحق في التقاعد.


> الإحالة: المادة 54 من ظهير شريف رقم 1.17.71 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-17-71/54
> - المادة: المادة 54
> - النص: ظهير شريف رقم 1.17.71 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها
> - الرقم: 1.17.71
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/06/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.17.71-1791297689613.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
