# المادة 56

من [ظهير شريف رقم 1.17.71 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها](https://madda.ma/ar/dahir-1-17-71)

القسم الثاني: النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة › الباب الخامس: شروط ولوج أسلاك القوات المساعدة والتعيين فيها

لا يمكن لأي مترشح أن يلج أسلاك القوات المساعدة:

- – إن لم يكن حاملا للجنسية المغربية؛
- – إذا جرد من حقوقه الوطنية؛
- – إن لم يتوفر على المؤهلات المطلوبة لمزاولة المهمة أو لشغل المنصب.

تحدد الشروط المتعلقة بالسن والقامة والمؤهلات المطلوب توافرها في المترشحين بموجب مرسوم توقعه بالعطف السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية وبالمالية وبالوظيفة العمومية.


> الإحالة: المادة 56 من ظهير شريف رقم 1.17.71 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-17-71/56
> - المادة: المادة 56
> - النص: ظهير شريف رقم 1.17.71 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها
> - الرقم: 1.17.71
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/06/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.17.71-1791297689613.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
