# المادة 58

من [ظهير شريف رقم 1.17.71 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها](https://madda.ma/ar/dahir-1-17-71)

القسم الثاني: النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة › الباب الخامس: شروط ولوج أسلاك القوات المساعدة والتعيين فيها

يلزم المترشحون المعينون وفق الشروط المنصوص عليها في البند 2 من المادة 57 أعلاه، قبل تعيينهم بصفة مفتش من الطبقة الثالثة أو الثانية وفق أحكام المادة 59 بعده، بقضاء فترة تكوين عسكري أساسي بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة، وذلك وفق الشروط المحددة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية وبإدارة الدفاع الوطني.

ويلتزمون، عند تعيينهم، بالخدمة في القوات المساعدة طيلة مدة لا تقل عن إحدى وعشرين (21) سنة.


> الإحالة: المادة 58 من ظهير شريف رقم 1.17.71 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-17-71/58
> - المادة: المادة 58
> - النص: ظهير شريف رقم 1.17.71 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها
> - الرقم: 1.17.71
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/06/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.17.71-1791297689613.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
