# المادة 20

من [الحق في الحصول على المعلومات](https://madda.ma/ar/dahir-1-18-15)

الباب الرابع: إجراءات الحصول على المعلومات

يحق لطالب المعلومات تقديم شكاية إلى اللجنة المشار إليها في المادة 22 أدناه، داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما الموالية لانصرام الأجل القانوني المخصص للرد على الشكاية الموجهة إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة، أو من تاريخ التوصل بالرد على هذه الشكاية.

ويتعين على هذه اللجنة دراسة الشكاية وإخبار المعني بالأمر بمآلها داخل أجل ثلاثين

(30) يوما من تاريخ التوصل بها.

يمكن توجيه الشكاية عبر البريد المضمون أو البريد الإلكتروني مقابل إشعار بالتوصل.


> الإحالة: المادة 20 من ظهير شريف رقم 1.18.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-18-15/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: الحق في الحصول على المعلومات
> - الرقم: 1.18.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/13/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-1707831482089.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
