# المادة 21

من [الحق في الحصول على المعلومات](https://madda.ma/ar/dahir-1-18-15)

الباب الرابع: إجراءات الحصول على المعلومات

يحق لطالب المعلومات الطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة في قرار رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية المشار إليه في المادة 19 أعلاه، داخل أجل ستين (60) يوما من تاريخ التوصل بجواب اللجنة المشار إليها في المادة 22 بعده بشأن شكايته أو من تاريخ انصرام الأجل القانوني المخصص للرد على هذه الشكاية.


> الإحالة: المادة 21 من ظهير شريف رقم 1.18.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-18-15/21
> - المادة: المادة 21
> - النص: الحق في الحصول على المعلومات
> - الرقم: 1.18.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/13/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-1707831482089.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
