# المادة 23

من [الحق في الحصول على المعلومات](https://madda.ma/ar/dahir-1-18-15)

الباب الخامس: لجنة الحق في الحصول على المعلومات

يرأس اللجنة، المشار إليها في المادة 22 أعلاه، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المحدثة بموجب المادة 27 من القانون رقم 09.08 ، وتتألف من:

- – ممثلين اثنين عن الإدارات العمومية ويعينهما رئيس الحكومة؛
- – عضو يعينه رئيس مجلس النواب؛
- – عضو يعينه رئيس مجلس المستشارين؛
- – ممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
- – ممثل عن مؤسسة «أرشيف المغرب»؛
- – ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
- – ممثل عن الوسيط؛
- – ممثل عن إحدى الجمعيات العاملة في مجال الحق في الحصول على المعلومات، يعينه رئيس الحكومة.

ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو، على سبيل الاستشارة، كل شخص أو هيئة أو ممثل إدارة لحضور اجتماعات اللجنة أو الاستعانة بخبرته.

تحدد مدة العضوية في اللجنة في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.


> الإحالة: المادة 23 من ظهير شريف رقم 1.18.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-18-15/23
> - المادة: المادة 23
> - النص: الحق في الحصول على المعلومات
> - الرقم: 1.18.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/13/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-1707831482089.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
