# المادة 24

من [الحق في الحصول على المعلومات](https://madda.ma/ar/dahir-1-18-15)

الباب الخامس: لجنة الحق في الحصول على المعلومات

تجتمع اللجنة، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بدعوة من رئيسها، بمبادرة منه أو بطلب من نصف أعضائها، وذلك بناء على جدول أعمال محدد.

تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور ثلثي أعضائها على الأقل، وتتخد قراراتها بإجماع أعضائها الحاضرين. وإذا تعذر ذلك، فبأغلبية هؤلاء الأعضاء. وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.


> الإحالة: المادة 24 من ظهير شريف رقم 1.18.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-18-15/24
> - المادة: المادة 24
> - النص: الحق في الحصول على المعلومات
> - الرقم: 1.18.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/13/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-1707831482089.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
