# المادة 7

من [الحق في الحصول على المعلومات](https://madda.ma/ar/dahir-1-18-15)

الباب الثاني: استثناءات من الحق في الحصول على المعلومات

بهدف حماية المصالح العليا للوطن، وطبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور، ومع مراعاة الآجال المحددة في المادتين 16 و 17 من القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف، تستثنى من الحق في الحصول على المعلومات، كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات.

تطبق أحكام الفقرة السابقة على المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بما يلي:

1. العلاقات مع دولة أخرى أو مع منظمة دولية حكومية؛

2. السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة؛

3. حقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة؛

4. حقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، المشمولة بالقانون رقم 37.10 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

تستثنى أيضا من الحق في الحصول على المعلومات تلك المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل وتلك التي من شأن الكشف عنها الإخلال بما يلي:

أ. سرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة؛

ب. سرية الأبحاث والتحريات الإدارية، مالم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة؛

ج. سير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها، مالم تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة؛

د. مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا المبادرة الخاصة.


> الإحالة: المادة 7 من ظهير شريف رقم 1.18.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-18-15/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: الحق في الحصول على المعلومات
> - الرقم: 1.18.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/13/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-1707831482089.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
