# المادة 7

من [للسنة المالية 2020](https://madda.ma/ar/dahir-1-19-125)

الجزء الأول › المعطيات العامة للتوازن المالي › الباب الأول

بالمغرب برسم الأرباح أو الدخول المرتبطة بمزاولة نشاط مهني I. - نطاق التطبيق أو فلاحي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2020 ، برسم الضريبة

- 1 - تعريف على الدخل طبقا للمدونة العامة للضرائب :

تحدث مساهمة برسم الموجودات المودعة لدى الأبناك ألف - المتوفرين على موجودات مودعة في حسابات بنكية أو محتفظ بها في شكل أوراق بنكية ؛

أو المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية أو المنقولات أو العقارات غير باء - المقتنين لمنقولات أو عقارات غير مخصصة لغرض مهني، المخصصة لغرض مهني التي تم اقتناؤها بواسطة هذه الموجودات بواسطة هذه الموجودات خلا ل السنوات غير المتقادمة ؛ أو برسم السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب جيم - المنجزين لعمليات سلفات مدرجة في الحسابات الجارية المستغل والقروض الممنوحة للغير، من قبل الأشخاص الذاتيين للشركاء أو في حساب المستغل أو عمليات قروض ممنوحة للغير، المشار إليهم في 2 أدناه والذين أخلوا بالتزاماتهم الجبائية المنصوص خلال السنوات غير المتقادمة.

عليها في المدونة العامة للضرائب.

II. - الالتزامات والشروط يجوز للأشخاص المعنيين التسوية الطوعية لوضعيتهم الجبائية

- 1 - الالتزام بالإقرار وشروط الاستفادة من المساهمة وفق الشروط الواردة في البند II أدناه، مقابل أداء هذه المساهمة
- – بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في 2-I - ألف أعلاه : بالسعر المنصوص عليه في البند III أدناه.

من أجل الاستفادة من المساهمة، يقوم الأشخاص المعنيون ولا يتم برسم السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2020 ، بإيداع الموجودات السالفة الذكر لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة، اعتماد النفقات المشار إليها في المادة 29 من المدونة العامة للضرائب باعتبارها بنكا، الخاضعة لأحكام القانون رقم 103.12 المتعلق والتي تم صرفها عند تقييم مجموع الدخل في إطار فحص مجموع بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الوضعية الضريبية للخاضعين للضريبة المنصوص عليه في المادة 216 الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 من المدونة السالفة الذكر، وذلك في حدود مبلغ الموجودات أو قيمة (24 ديسمبر 2014).

المنقولات أو العقارات غير المخصصة لغرض مهني أو مبلغ السلفات يجب أن تكون الودائع موضوع إقرار منجز وفق أو على مطبوع المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل نموذجي تعده الإدارة، مقابل وصل يسلمه البنك المعني، يتضمن : والقروض الممنوحة للغير المشار إليها أعلاه، المصرح بها. • عناصر التعريف المتعلقة بالطرف الدافع ؛

يعتبر أداء هذه المساهمة بمثابة إبراء للشخص الذاتي المعني من • مبلغ الموجودات المودعة في حسابات بنكية أو المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية.

أداء الضريبة على الدخل وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المتعلقة

- – بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في 2-I - باء وجيم أعلاه : بها والمترتبة عن تقييم نفقات الخاضعين للضريبة في إطار فحص مجموع وضعيتهم الضريبية. من أجل الاستفادة من المساهمة، يقوم الأشخاص المعنيون : عدد 6838 6838 - 17 آلا ع يرب 17 ر 17 (1(مسيد 14( 14(( الجريدة الرسمية 11119
- – بإيداع إقرار مكتوب وفق أو على مطبوع نموذجي تعده الإدارة ويتم كل دفع بواسطة "ورقة إعلام" منجزة وفق أو على مطبوع مقابل وصل لدى قابض إدارة الضرائب التابع له موطنهم الضريبي نموذجي، مؤرخة وموقعة من لدن الطرف الدافع وتتضمن :

أو مؤسستهم الرئيسية، يتضمن البيانات التالية :

- – رقم الإقرار المذكور ؛

* الإسم العائلي والشخ صي والموطن الضريبي للملزم أو مقر

- – مبلغ الموجودات المودعة في حسابات بنكية أو المحتفظ بها في مؤسسته الرئيسية ؛

شكل أوراق بنكية التي تم إيداعها من طرف الخاضع للضريبة ؛

* رقم التعريف الضريبي ؛

- – مبلغ المساهمة المدفوع.

* قيمة اقتناء المنقولات أو الممتلكات العقارية أو مبلغ السلفات ب) أن ترسل نظائر من "ورقة إعلام" المشار إليها أعلاه إلى المديرية المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل العامة للضرائب خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه دفع المساهمة.

والقروض الممنوحة للغير.

III .- سعر المساهمة

- – بدفع المساهمة تلقائيا عند إيداع الإقرار السالف الذكر حسب يحدد سعر المساهمة في نسبة 5% من مبلغ الموجودات المودعة السعر المشار إليه في البند III أدناه، على أساس قيمة اقتناء لدى الأبناك أو المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية لدى مؤسسات المنقولات أو الممتلكات العقارية أو مبلغ السلفات المدرجة في الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا المقيمة بالمغرب أو من قيمة المنقولات الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض أو العقارات غير المخصصة لغرض مهني التي تم اقتناؤها بواسطة الممنوحة للغير.

هذه الموجودات أو من مبلغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير.

ويتم دفع مبلغ المساهمة لدى قابض إدارة الضرائب التابع له موطنهم الضريبي أو مؤسستهم الرئيسية على أساس ورقة إعلام IV. - الجزاءات بالدفع محررة في ثلاثة (3) نظائر وفق أو على مطبوع نموذجي تعده تتعرض مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا التي لم تقم الإدارة مؤرخة وموقعة من قبل الطرف الدافع تبين :

بدفع مبلغ المساهمة داخل الأجل المنصوص عليه في البند 2-II أعلاه،

* الإسم العائلي والشخ صي والموطن الضريبي للملزم أو مقر علاوة على أداء المبلغ الأصلي للمساهمة، للجزاءات المتعلقة بالتحصيل المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

مؤسسته الرئيسية ؛

كما يفقد الأشخاص الذاتيون المعنيون المشار إليهم في I - 2 -

* رقم التعريف الضريبي ؛

باء وجيم أعلاه الذين لم يحترموا الشروط والالتزامات المنصوص

* أساس احتساب المساهمة ؛

عليها أعلاه، الحق في الاستفادة من هذه المساهمة ويظلون خاضعين

* مبلغ المساهمة المدفوع.

للتشريع الجبائي الجاري به العمل.

- 2 - إلتزامات مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا V. - مدة تطبيق المساهمة يتعين على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا الخاضعة تمنح للأشخاص المعنيين مدة تبتدئ من فاتح يناير إلى للقانون رقم 103.12 السالف الذكر :

30 يونيو 2020 للقيام بالإقرار المشار إليه أعلاه وأداء المساهمة برسم الموجودات المعنية أو برسم قيمة المنقولات أو العقارات التي تم

- أ) أن تقتطع المساهمة برسم الموجودات المودعة في حسابات اقتناؤها بواسطة هذه الموجودات أو السلفات المدرجة في الحسابات بنكية أو المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية التي تم إيداعها، بالسعر الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير. المنصوص عليه في البند III بعده وأن تدفعها إلى قابض إدارة الضرائب خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه إيداع الإقرار. ويمكن تمديد هذا الأجل مدة شهرين، قابلة للتجديد مرة واحدة. 11120 الجريدة الرسمية عدد 6838 6838 - 17 آلا ع يرب 17 ر 17 (1(مسيد 14( 14(( المساهمة الإبرائية برسم الغرامات المالية 2 - الأشخاص المعنيون المتعلقة بعوارض الأداء على الشيكات تهم هذه المساهمة الإبرائية الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المادة 7 المكررة المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب
- 1 - تعريف : والذين ارتكبوا المخالفات المنصوص عليها في 3-I أدناه في ميدان الرقابة على الصرف المنظم بالظهير الشريف رقم 1.59.358 بتاريخ يتم إحداث مساهمة إبرائية برسم الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء كيفما كان ترتيبها، والتي لم تتم تسويتها بالنسبة 14 من ربيع الآخر 1379 (17 أكتوبر 1959) بشأن الأموال الموجودة للشيكات المقدمة للأداء بتاريخ 31 ديسمبر 2019 كحد أق صى. في الخارج أو المتألفة من نقود أجنبية وكذا المخالفات الجبائية
- 2 - سعر وأداء المساهمة الإبرائية : المرتبطة بها والمنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

يحدد سعر المساهمة الإبرائية في 1,5 % من مبلغ الشيك أو الشيكات 3 - مخالفات الصرف المعنية غير المؤداة موضوع عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها والمقدمة يراد بمخالفات الصرف المعنية بهذه المساهمة، تلك المنصوص للأداء بتاريخ 31 ديسمبر 2019 كحد أق صى، شريطة أن يتم أداء هذه عليها في الظهير الشريف الصادر بتاريخ 5 ذي القعدة 1368 المساهمة خلال سنة 2020.

(30 أغسطس 1949) المتعلق بزجر مخالفات الرقابة على الصرف يحدد مبلغ المساهمة السالفة الذكر في عشرة آلاف (10.000)درهم وكذا بتكوين ممتلكات بالخارج على شكل :

كحد أق صى بالنسبة للأشخاص الذاتيين، وفي خمسين ألف (50.000)

- أ) أملاك عقارية مملوكة بأي شكل من الأشكال بالخارج ؛ درهم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، كيفما كان عدد عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة للأداء بتاريخ ب) أصول مالية وقيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال 31 ديسمبر 2019 كحد أق صى. وديون مملوكة بالخارج ؛

يتم أداء المساهمة الإبرائية المذكورة دفعة واحدة. ج) ودائع نقدية مودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية، هيئات للقرض أو مصارف موجودة بالخارج.

3 -اآلثار المترتبة عن أداء المساهمة الإبرائية :

- 4 - المخالفات الجبائية المعنية يترتب عن أداء المساهمة الإبرائية المشار إليها أعلاه تبرئة ذمة الأشخاص المعنيين بأداء الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء التي لم يراد بالمخالفات المعنية بهذه المساهمة تلك المحددة بالمدونة تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة للأداء بتاريخ 31 ديسمبر 2019 العامة للضرائب والمتعلقة بعدم التصريح بالدخول والحاصلات كحد أق صى.

والأرباح وزائد القيمة برسم الممتلكات العقارية والقيم المنقولة التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات وكذا الموجودات من العملات الأجنبية بالخارج كما هو مشار إليه المنشأة بالخارج في 3-I أعلاه.


> الإحالة: المادة 7 من ظهير شريف رقم 1.19.125 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-19-125/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: للسنة المالية 2020
> - الرقم: 1.19.125
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/19/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202020-1708355073439.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
