# المادة 8

من [للسنة المالية 2020](https://madda.ma/ar/dahir-1-19-125)

الجزء الأول › المعطيات العامة للتوازن المالي › الباب الأول

II. -الالتزامات والشروط I. - نطاق التطبيق

- 1 - الشروط
- 1 - تعريف يمكن للأشخاص المشار إليهم في 2-I أعلاه أن يستفيدوا من عدم تحدث مساهمة إبرائية متعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات تطبيق العقوبات الزجرية المتعلقة بمخالفات الصرف وكذا تلك والموجودات المنشأة بالخارج المملوكة، قبل 30 شتنبر 2019 ، الناجمة عن المخالفات الجبائية المشار إليهما على التوالي في 3-I و 4-I من طرف الأشخاص المشار إليهم في 2 أدناه بشكل مخالف للقوانين المنظمة للصرف وللتشريع الجبائي. أعلاه، وفق الشروط التالية :

عدد 6838 6838 - 17 آلا ع يرب 17 ر 17 (1(مسيد 14( 14(( الجريدة الرسمية 11121 أ‌) أن يقوموا بإيداع إقرار مكتوب على مطبوع نموذجي تعده ً 3 - الواجبات المفروضة على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا الإدارة يبين نوعية الممتلكات المنشأة بالخارج كما هو مشار إليها في يتعين على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكاً الخاضعة

3-I أعلاه لدى إحدى مؤسسـات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكاً للقانون رقم 103.12 المشار إليه أعلاه أن تقوم بالواجبات التالية : خاضعة للقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات

- أ) أن تفتح حسابا بالدرهم القابل للتحويل أو بالعملة في إسم المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعنيين من أجل إيداع الودائع بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) ؛

بالعملة الأجنبية ؛

- ب) أن يقوموا بجلب السيولة على شكل عملات نقدية وكذا
- ب) أن تقتطـع من المنبع المساهمة الإبرائية بالنسب المنصوص الدخول والحاصلات الناجمة عن هذه السيولة و بيع نسبة من هذه عليـها فـي III - 1 أدناه وتقوم بدفعها إلى قابض إدارة الضرائب التابع لها مقرها وذلك خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله توطين السيولة لا تقل عن 25 % منها في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم الموجودات والعملات الأجنبية.

مع إمكانية إيداع الباقي في حسابات بالعملة أو بالدرهم القابل للتحويل يتم كل دفع بواسطة بيان إعلام بالدفع محرر في ثلاثة (3) نظائر مفتوحة لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكاً المتواجدة على مطبوع نموذجي تعده الإدارة مؤرخ وموقع من قبل الطرف بالمغرب ؛

الدافع يبين فقط :

- ج) أن يقوموا بأداء المساهمة وفق النسب المحددة في 1-III أدناه.
- – رقم الإقرار ؛
- 2 - مضمون الإقرار و مسطرة إيداعه
- – المبالغ المرجعة وكذا قيمة اقتناء الممتلكات العقارية وقيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من يجب أن يتضمن الإقرار المنصوص عليه في 1-II أعلاه البيانات سندات رأس المال أو الديون المنشأة بالخارج ؛ التالية :
- – مبلغ المساهمة المدفوع.

أ‌) مجموع المعلومات المطلوبة عادة من طرف مؤسسات الائتمان

- ج) أن ترسل نظائر بيان الإعلام بالدفع إلى مقر مكتب الصرف المعتمدة باعتبارها بنكاً لفتح حساب بنكي ؛

وإلى المديرية العامة للضرائب خلال أجل أقصاه الشهر الموالي للشهر ب‌) نوعية وبيان الموجودات المنصوص عليها في 3-I أعلاه مع تبيان الذي تم فيه دفع المساهمة برسم التسوية.

القيمة المطابقة لها.

III. - نسب و أداء المساهمة الإبرائية ويجب أن يودع الإقرار لدى إحدى مؤسسات الائتمان المعتمدة 1 - نسب المساهمة الإبرائية باعتبارها بنكاً المنظمة بموجب القانون رقم 103.12 السالف الذكر تحدد نسبة المساهمة الإبرائية في :

المطابق للنموذج المعد من طرف الإدارة لهذا الغرض.

أ‌) 10 % :

ويجب أن يرفق هذا الاقرار بالوثائق التي تثبت قيمة اقتناء - من قيمة اقتناء الممتلكات العقا ية المنشأة بالخارج ؛

ر الممتلكات المشار إليها في 3-I-أ و 3-I-ب والكشوفات الحسابية البنكية

- – من قيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها الأخيرة التي تبين مبلغ الودائع النقدية المشار إليها في 3-I- ج. من سندات رأس المال أو الديون المنشأة بالخارج. 11122 الجريدة الرسمية عدد 6838 6838 - 17 آلا ع يرب 17 ر 17 (1(مسيد 14( 14((
- ب) V. - مقتضيات مختلفة
- – 5 % من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المرجعة للمغرب
- 1 - مدة التطبيق والمودعة في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل؛

تمنح للأشخاص المعنيين فترة تبتدئ من فاتح يناير إلى غاية

- – 2 % من مبلغ السيولة بالعملة المرجعة للمغرب والمباعة في سوق 31 أكتوبر 2020 للقيام بالإقرار وأداء المساهمة الإبرائية للتسوية الصرف بالمغرب مقابل الدرهم.

التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.

2 -اآلثار المترتبة عن أداء المساهمة الإبرائية

- 2 - الضمانات ينتج عن أداء المساهمة الإبرائية تبرئة ذمة الشخص المعني من أداء يستفيد الأشخاص المعنيون الذين قاموا بأداء المساهمة الإبرائية الغرامات المتعلقة بمخالفة المقتضيات التنظيمية للصرف.

من ضمان كتمـان الهويـة برسم جميع العمـليات المنـجزة خلال فترة كما أن أداء المساهمة الإبرائية عن التسوية التلقائية يبرىء هذه التسوية. ولهذا الغرض يستفيدون من مقتضيات الفصل 180 المعنيين من أداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المرتبطة بهما برسم الجزاءات عن من القانون رقم 103.12 السالف الذكر، بما في ذلك تجاه الإدارة. مخالفة واجبات الإقرار والدفع والأداء المنصوص عليها في المدونة ولا تجرى أية متابعة إدارية أو قضائية، بعد أداء المساهمة العامة للضرائب.

الإبرائية موضوع التسوية التلقائية المصرح بها ضد الأشخاص IV. - الجزاءات المعنيين سواء برسم الأحكام التشريعية بسن المقتضيات التنظيمية

- 1 - الجزاءات عن عدم احترام الواجبات من قبل الأشخاص للصرف أو برسم التشريع الجبائي.

المعنيين

- 3 - ترصد نسبة 50% من حصيلة المساهمة الإبرائية لفائدة يفقد الأشخاص الذاتيون والاعتباريون المعنيون، الذين لم الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق دعم التماسك يحترموا الشروط والواجبات المنصوص عليها في II - 1 و II - 2 أعلاه، الاجتماعي».

الحق في الاستفادة من المقتضيات المتعلقة بالمساهمة المذكورة ويبقوا خاضعين للمقتضيات التنظيمية للصرف والتشريع الجبائي الجاري 4 - ترصد نسبة 50% من حصيلة المساهمة الإبرائية لفائدة به العمل.

الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص للنهوض

2 -الجزاءات عن عدم احترام الواجبات من قبل مؤسسات بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها''.

الائتمان

- 5 - مقتضيات عامة تتعرض مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكاً التي لم تقم تظل الممتلكات والموجودات التي تمت تسويتها بالنسبة للفترة بدفع مبلغ المساهمة الإبرائية داخل الأجل المنصوص عليه في 3-II الموالية لتاريخ الإقرار في إطار هذه المادة خاضعة لأحكام الظهير أعلاه، علاوة على أداء المبلغ الرئي سي لهذه المساهمة، للجزاءات الشريف رقم 1.59.358 السالف الذكر بشأن الأموال الموجودة المنصوص عليها في القانـون رقـم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديـون في الخارج أو المتألفة من نقود أجنبية وكذا لأحكام المدونة العامة العمومية، الصـادر بتنفيذه الظـهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) كما تم تغييره وتتميمه. للضرائب.

عدد 6838 6838 - 17 آلا ع يرب 17 ر 17 (1(مسيد 14( 14(( الجريدة الرسمية 11123 المـادة 8 المكررة II. - الموارد المرصدة المـوارد المـرصـدة للجهـات لا يمكن للآمر بالصرف أو من يقوم مقامه، في إطار الاعتمادات المفتوحة بالميزانية العامة وبميزانيات الجماعات الترابية ومجموعاتها، المـادة 10 أن يلتزم بأي نفقة أو إصدار الأمر بتنفيذها لإنجاز مشاريع استثمارية تطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي رقم 111.14 على العقارات أو الحقوق العينية بالاعتداء المادي ودون استيفاء المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 المسطرة القانونية لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ترصد للجهات برسم المؤقت، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ السنة المالية 2020 نسبة 5 % من حصيلة الضريبة على الشركات. 11 من رجب 1402 (6 مايو 1982).


> الإحالة: المادة 8 من ظهير شريف رقم 1.19.125 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-19-125/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: للسنة المالية 2020
> - الرقم: 1.19.125
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/19/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202020-1708355073439.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
