# المادة 13

من [ظهير شريف رقم 1.19.51 بإحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية](https://madda.ma/ar/dahir-1-19-51)

الباب الثالث: التنظيم والتسيير

يتكون المجلس الإداري، بالإضافة إلى رئيسه، من الأعضاء التالين:

- – ممثل عن كل من المفتشية العامة والمديريات المركزية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يعين من بين المسؤولين أو الموظفين العاملين بها بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد؛
- – ثلاثة أعضاء يمثلون الموظفين، يعينون بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
- – ممثل عن كل مؤسسة عمومية خاضعة لوصاية الوزارة؛
- – ممثل عن كل جمعية انضمت إلى المؤسسة.

يمكن للمجلس الإداري أن يدعو لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية، أي شخص يرى فائدة في حضوره اجتماعات المجلس.

يحضر مدير المؤسسة أشغال المجلس بصفة مقرر.


> الإحالة: المادة 13 من ظهير شريف رقم 1.19.51 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-19-51/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: ظهير شريف رقم 1.19.51 بإحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
> - الرقم: 1.19.51
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.19.51%20%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-1790090740826.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
