# المادة 18

من [ظهير شريف رقم 1.19.51 بإحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية](https://madda.ma/ar/dahir-1-19-51)

الباب الثالث: التنظيم والتسيير

تكون مداولات المجلس الإداري صحيحة بحضور نصف أعضائه على الأقل، وفي حالة عدم توافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يدعو الرئيس الأعضاء إلى اجتماع ثان في أجل لا يتعدى 10 أيام من تاريخ الاجتماع الأول، وفي هذه الحالة، تكون مداولات المجلس صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون مع الرئيس.

تحرر محاضر في شأن مداولات المجلس، توقع من طرف رئيس المجلس والأعضاء الذين شاركوا في الاجتماع.


> الإحالة: المادة 18 من ظهير شريف رقم 1.19.51 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-19-51/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: ظهير شريف رقم 1.19.51 بإحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
> - الرقم: 1.19.51
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.19.51%20%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-1790090740826.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
