# المادة 22

من [ظهير شريف رقم 1.19.51 بإحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية](https://madda.ma/ar/dahir-1-19-51)

الباب الثالث: التنظيم والتسيير

تخول لمدير المؤسسة جميع السلطات والصلاحيات الضرورية لتسيير المؤسسة، ولاسيما ما يلي:

- – إعداد مشروع ميزانية المؤسسة؛
- – إعداد مشروع النظام الداخلي للمؤسسة ومشروع النظام الأساسي لمستخدميها؛
- – وضع جدول أعمال اجتماعات المجلس الإداري بتنسيق مع رئيس المجلس؛
- – الأمر بقبض الموارد وصرف النفقات المحددة في ميزانية المؤسسة؛
- – اقتراح مشاريع العقود والاتفاقيات المزمع إبرامها من طرف المؤسسة؛
- – إعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات طبقا لاستراتيجية عمل المؤسسة؛
- – إعداد مشروع التنظيم الإداري للمؤسسة؛
- – وضع مشروع النظام المحدد لشروط وطرق إبرام صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات ذات العلاقة بمهام المؤسسة؛
- – تعيين مستخدمي المؤسسة، في حدود المناصب المالية المقيدة في ميزانيتها، وطبقا لأحكام النظام الأساسي لمستخدميها؛
- – تمثيل المؤسسة أمام القضاء وإزاء الغير؛
- – القيام بجميع الأعمال التحفظية لفائدة المؤسسة؛
- – إعداد تقرير سنوي خاص بحصيلة أنشطة المؤسسة وسير أعمالها، وعرضه على المجلس الإداري للمصادقة عليه؛
- – إنجاز كل المهام ذات العلاقة باختصاصات المؤسسة، التي يكلفه بها المجلس الإداري؛
- – تنفيذ قرارات المجلس الإداري.


> الإحالة: المادة 22 من ظهير شريف رقم 1.19.51 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-19-51/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: ظهير شريف رقم 1.19.51 بإحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
> - الرقم: 1.19.51
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.19.51%20%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-1790090740826.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
