# المادة 34

من [ظهير شريف رقم 1.19.51 بإحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية](https://madda.ma/ar/dahir-1-19-51)

الباب الرابع: التنظيم المالي

يعتبر مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للمؤسسة من قبل أشخاص ذاتيين أو اعتباريين بمثابة تكاليف قابلة للخصم، وفقا لأحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل، وذلك من أجل تحديد النتيجة الجبائية أو الدخل الإجمالي للواهب الخاضع للضريبة.


> الإحالة: المادة 34 من ظهير شريف رقم 1.19.51 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-19-51/34
> - المادة: المادة 34
> - النص: ظهير شريف رقم 1.19.51 بإحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
> - الرقم: 1.19.51
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.19.51%20%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-1790090740826.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
