# المادة 38

من [ظهير شريف رقم 1.19.51 بإحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية](https://madda.ma/ar/dahir-1-19-51)

الباب الخامس: أحكام مختلفة

يجوز للمؤسسة امتلاك العقارات والمنقولات اللازمة للقيام بمهامها.

يمكن للدولة والجماعات الترابية وأشخاص القانون العام الآخرين أن يضعوا تحت تصرف المؤسسة، بالمجان، المنقولات والعقارات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها.


> الإحالة: المادة 38 من ظهير شريف رقم 1.19.51 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-19-51/38
> - المادة: المادة 38
> - النص: ظهير شريف رقم 1.19.51 بإحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
> - الرقم: 1.19.51
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.19.51%20%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-1790090740826.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
