# المادة 4

من [ظهير شريف رقم 1.19.51 بإحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية](https://madda.ma/ar/dahir-1-19-51)

الباب الأول: أحكام عامة الإحداث والمهام

لا يجوز إحداث أو تدبير أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين داخل الأماكن المخصصة للمصالح التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلا من قبل المؤسسة وبترخيص من الإدارة.

يمكن للمؤسسة أن تفوض لأشخاص القانون الخاص تدبير المرافق المحدثة من قبلها طبق شروط وضوابط تحدد في نظامها الداخلي، ووفق التزامات تحدد في دفتر تحملات، تراعى فيه مبادئ الشفافية والمساواة وحرية المنافسة، ويصادق عليه المجلس الإداري للمؤسسة المنصوص عليه في المادة 11 بعده.


> الإحالة: المادة 4 من ظهير شريف رقم 1.19.51 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-19-51/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: ظهير شريف رقم 1.19.51 بإحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
> - الرقم: 1.19.51
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.19.51%20%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-1790090740826.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
