# المادة 3

من [قانون المالية المعدل رقم 35.20](https://madda.ma/ar/dahir-1-20-72)

الجزء الأول › الباب الأول: تعريفة الرسوم الجمركية

«أجل إنجاز برامج بناء مساكن اجتماعية والذين حصلوا على رخصة I.- تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادتين 57 و 247 من المدونة «بناء قبل تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها بسائر العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 «أرجاء التراب الوطني لمواجهة تف شي فيروس كورونا "كوفيد - 19" للسنة المالية 2007 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 «بموجب المرسوم رقم 2.20.293 الصادر في 29 من رجب 1441 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) كما تم تغييرها «(24 مارس 2020).

وتتميمها :

............................................................................................. -.XVIII« «المادة 57. - الإعفاءات «................................................................................................................

«................................................................................................................ «تعفى من الضريبة على الدخل :

«................................................................................................................ «°1 - ...................................................................................................

............................................................................................ - .XXVII« « .........................................................................................................

«.................................................................. وذلك قبل 30 يونيو 2018. « .........................................................................................................

«XXVIII. - بصفة انتقالية .................................................................. «°23 - الأجر ................................. والتنظيمية الجاري بها العمل ؛ «................................................................................. بتسوية وضعيتهم. «°24 - الامتيازات والعلاوات الممنوحة للمستخدمين على شكل «ويمكن أن تتم هذه التسوية ........................................................... «شيكات سياحية. وتحدد بموجب نص تنظيمي كيفية تطبيق هذا «....................................................................................... عقود التأمين. «الإعفاء.»

«يجب على الخاضعين للضريبة أن يدلوا بهذا الإقرار حسب «المادة 247. - دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية «الحالات المذكورة أدناه وفق أو على مطبوع نموذجي تعده الإدارة «وأن يقوموا بالأداء التلقائي للواجبات التكميلية إلى غاية ..................................................................................................... - .I« «15 ديسمبر 2020 :

«................................................................................................................

«ألف) يستفيد الخاضعون ………………............. في هذه المدونة. «................................................................................................................

«باء)..................................................................................... «XVI.- ألف - الامتيازات الممنوحة للمنعشين العقاريين «جيم)......................................………………….………………………………. «يعفى المنعشون ...............................................................................

«دال) يستثنى من النظام الانتقالي المشار إليه أعلاه : «................................................................................................................

«- الخاضعون للضريبة الذين يوجدون في حالة توقف عن مزاولة «................................................................................................................

«نشاطهم ؛

«........................................................ والذعائر والزيادات المتعلقة بها.

«- الخاضعون للضريبة الذين يزاولون نشاطهم بالنسبة للسنة «باء - .................................................................................................

«أوالسنوات المحاسبية التي كانت موضوع إحدى مساطرتصحيح « باء المكررة - ...................................................................................... «أسس الضريبة المنصوص عليها في المادتين 220 و 221 أعلاه. «................................................................................................................

«XXIX. - بصفة انتقالية ………...……… والذعائر المنصوص عليها «جيم - دخول حيز التطبيق «في هذه المدونة على أن يودعوا قبل انصرام شهر ديسمبر 2020 ، «إقرارا وفق أو على مطبوع نموذجي تعده الإدارة. «1) .....................................................................................................

«…………………………….........................................……………………………….. «يتعين على الخاضعين ...................................................................... «................................................................................................................ «.................................................................. للقواعد العامة.

............................................................................................. - .XXX« «7) .....................................................................................................

«................................................................... من طرف إدارة الضرائب. (الباقي لا تغيير فيه) عدد 6903 - 6 ةجحلا وذ 6 وذ 6 (2(لوي 27( 27(( الجريدة الرسمية 4085 II. - تتمم المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر بالمادتين «يستفيدكذلكالأشخاصالذاتيونمنالإبراءالسالفالذكر«وفق 247 المكررة و 247 المكررة مرتين كما يلي : نفس الشروط بالنسبة للخاضعين للضريبة على الدخل برسم «دخولهمالمهنيةالمتعلقةبسنة 2019 والمحددةوفقنظامالنتيجة «المادة 247 المكررة «الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة أو برسم «I. - تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم، توزع على عدة «دخولهم الفلاحية أو هما معا.

«سنوات محاسبية، المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات «IV. - بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة، يمنح أجل إضافي «أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات «مدته سنة :

«أو الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، «- للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة «المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقة أو نظام النتيجة «المنصوصعليهفيالمادتين I-92-°6 و 123-°22 -ب)أعلاه بالنسبة «الصافية المبسطة، لفائدة الدولة.

«للمنشآت التي تقوم بإنجاز مشاريع استثمارية في إطار اتفاقية «II. - استثناء من أحكام المادة 133 - I (باء - °7 و واو - °1 و زاي) «مبرمة مع الدولة والتي لم تستوف أجل 36 شهرا قبل تاريخ إعلان «أعلاه، تستفيد من تخفيض من واجبات التسجيل :

«حالة الطوارئ الصحية ؛

«- بنسبة %100 ، العقود المتعلقة بالبيع الأول للمساكن الاجتماعية «- لإنجاز عمليات بناء مؤسسات فندقية فيما يخص الأرا ضي «والمساكن ذات القيمة العقارية المخفضة كما هي معرفة على ئ «المقتناة لهذا الغرض قبل تاريخ إعلان حالة الطوار الصحية «التوالي بالمادة 92 (I-°28) وبالمادة 247 (XII - ألف) أعلاه وكذا «والمشار إليها في المادة IV-129-°24 أعلاه. «بالاقتناء الأول للمساكن المذكورة من طرف مؤسسات الائتمان «المادة 247 المكررة مرتين. - تشجيع الأداء بواسطة الهاتف النقال «والهيئات المعتبرة في حكمها والتي تكون موضوع عمليات تجارية «I. - بصفة انتقالية، لا يؤخذ بعين الاعتبار مبلغ رقم المعاملات «أو مالية في إطار عقد «مرابحة» أو «إجارة منتهية بالتمليك» «المحقق بواسطة الأداء عبر الهاتف النقال عند احتساب : «أو «مشاركة متناقصة» ؛

« - الأساس المفروضة عليه الضريبة على الدخل المستحقة برسم «- بنسبة %50 ، العقود المتعلقة بالاقتناء بعوض لأراض فضاء «الدخول المهنية، المشار إليه في المادتين 38 و 40 أعلاه ؛ «مخصصة لبناء مساكن أو لمحلات مبنية مخصصة للسكنى «- والحدود المنصوص عليها في المواد 39 و 41 و I-89-°2- ب) و 91- II-°3 «وكذا باقتناء الأرا ضي والمحلات المذكورة من طرف مؤسسات «أعلاه.

«الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والتي تكون موضوع «عمليات تجارية أو مالية في إطار عقد «مرابحة» أو «إجارة «II. - تطبق الأحكام المشار إليها في I أعلاه على الإقرارات المودعة «منتهية بالتمليك» أو «مشاركة متناقصة»، على أن لا يتجاوز «برسم سنوات 2020 إلى 2024.»

مبلغ أساسها الكلي الخاضع للضريبة مليونين وخمسمائة ألف III. - تنسخ ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية المعدل هذا في (2.500.000) درهم.

الجريدة الرسمية، الأحكام المتعلقة بالمادتين 38 - IV و 40 - III من «وتمنح هذه التخفيضات لعقود الاقتناءات السالفة الذكر المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر.

«المنجزة خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قانون المالية المعدل هذا التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة «بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 ديسمبر 2020.


> الإحالة: المادة 3 من ظهير شريف رقم 1.20.72 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-20-72/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: قانون المالية المعدل رقم 35.20
> - الرقم: 1.20.72
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/15/2020%20%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1707991730482.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
