# المادة 4

من [قانون المالية المعدل رقم 35.20](https://madda.ma/ar/dahir-1-20-72)

الجزء الأول › الباب الأول: تعريفة الرسوم الجمركية

«III. - بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة، تستفيد الشركات تغير على النحو التالي أحكام البند V من المادة 7 من قانون المالية «التي يقل رقم معاملاتها عن عشرين مليون (20.000.000) درهم رقم 70.19 للسنة المالية 2020 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف «من الإبراء من الزيادات والغرامات والذعائر المتعلقة :

رقم 1.19.125 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1441 (13 ديسمبر 2019) : «- بالإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة على الشركات برسم «المادة 7.- V. - مدة تطبيق المساهمة «سنة 2019 ،المنصوصعليهفيالمادة I-20 أعلاهالذيتمالإدلاءبه «تمنح للأشخاص ……..............................… تبتدئ من فاتح يناير «على أبعد تقدير بتاريخ 30 يونيو 2020 ؛

«إلى غاية 15 ديسمبر 2020 للقيام بالإقرار المشار إليه أعلاه وأداء «- بالأداء التلقائي للواجبات المستحقة والذي يتم على أبعد تقدير «المساهمة برسم الموجودات المعنية .................................................... «بتاريخ 30 سبتمبر 2020. «للغير.»

4086 الجريدة الرسمية عدد 6903 - 6 ةجحلا وذ 6 وذ 6 (2(لوي 27( 27((


> الإحالة: المادة 4 من ظهير شريف رقم 1.20.72 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-20-72/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: قانون المالية المعدل رقم 35.20
> - الرقم: 1.20.72
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/15/2020%20%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1707991730482.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
