# المادة 13

من [للسنة المالية 2021 المادة](https://madda.ma/ar/dahir-1-20-90)

الجزء الأول › الباب الأول

«في الجانب الدائن :

تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2021 ، أحكام المادة 17 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 ، الصادر «.......................................................................................................... بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 «.......................................................................................................... (31 ديسمبر 2006)، كما تم تغييرها وتتميمها :

«في الجانب المدين :

«المادة 17. - I. - رغبة ................. السائل وتصفية المياه المستعملة «1 - الإعانات ............................................................... التكنولوجية، «وإعادة استعمالها في المجال .......................... يسمى «صندوق التطهير «بما فيها المبالغ المدفوعة لفائدة هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم «السائل وتصفية المياه المستعملة وإعادة استعمالها» .............. نفقاته.

«العالي على الأبحاث العلمية والتكنولوجية التي يقومون بها أو يشرفون «II. - يتضمن هذا الحساب :

«عليها مباشرة لمواكبة التميز في البحث العلمي والتكنولوجي وذلك وفق «في الجانب الدائن :

«الشروط والكيفيات التي تحدد بنص تنظيمي ؛

«..........................................................................................................

«2 - ..................................................................................................... «.......................................................................................................... (الباقي لا تغيير فيه.)

8390 الجريدة الرسمية عدد 6944 6944 - 3 لوألا ىادمج 3 مج 3 (1(مسيد 18( 18(( تغيير الحساب المرصدألمور خصوصية المسمى «II. - يتضمن هذا الحساب :

«الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة» «في الجانب الدائن :

المادة 14 «....................................................................

«.......................................................................

تتمم على النحو التالي ، ابتداء من فاتح يناير 2021 ، أحكام البند II « - ......................................................... (9 أكتوبر 1977) ؛ من الفصل 50 من الظهير الشريف بمثابة قانون المالية عن سنة 1976 رقم 1.75.464 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1395 (26 ديسمبر 1975)، « - حصيلة الضريبة الداخلية على الاستهلاك المشار إليها في «الجدول «ع» من المادة 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون كما تم تغييره وتتميمه :

«رقم 1.77.340 الصادرفي 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) ؛

«الفصل 50. - II. - يتضمن هذا الحساب :

« - حصيلة الواجب التكميلي المشار إليه في المادة 73 - II - ب - °6 «في الجانب الدائن : «من المدونة العامة للضرائب ؛

« - حصيلة الواجب التكميلي المشار إليه في المادة 73 - III من «.............................................

«المدونة العامة للضرائب ؛

«في الجانب المدين :

« - حصيلة المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول «.............................................. «المشار إليها في القسم الثالث من الكتاب الثالث من المدونة «العامة للضرائب ؛

«...............................................

« - الحصة العائدة ..................................... ؛

« - النفقات .............. مصالح مديرية أملاك الدولة ؛

«......................................................................

« - النفقات المتعلقة بالكراء والتكاليف ذات الصلة بالكراء المنجزة «في الجانب المدين :

«في إطار التدبير الفعال للممتلكات العقارية للدولة ؛

«......................................................................

« - ......... مختلفة.»

«......................................................................

تغيير الحساب المرصدألمور خصوصية المسمى « - ………… بمنح المساعدات ؛

«صندوق دعم التماسك الاجتماعي» « - المبالغ المدفوعة لفائدة منظمات الحماية الاجتماعية برسم «المساهمة في تمويل الحماية الاجتماعية ؛


> الإحالة: المادة 13 من ظهير شريف رقم 1.20.90 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-20-90/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: للسنة المالية 2021 المادة
> - الرقم: 1.20.90
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/19/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202021-1708351449860.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
