# المادة 20

من [النظام الداخلي لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية](https://madda.ma/ar/dahir-1-22-19)

الباب الثالث: لجان المجلس

يشترط لعقد اللجان الدائمة واللجنتين الخاصتين اجتماعاتها حضور ثلاثة أعضاء من كل منها على الأقل.

إذا تعذر عقد الاجتماع لمرتين متتاليتين، لعدم توافر النصاب، رفع رئيس اللجنة المعنية الأمر إلى رئيس المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عقد الاجتماع بصفة قانونية.


> الإحالة: المادة 20 من ظهير شريف رقم 1.22.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-22-19/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: النظام الداخلي لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
> - الرقم: 1.22.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.22.19%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-1768224041539.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
