# المادة 31

من [النظام الداخلي لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية](https://madda.ma/ar/dahir-1-22-19)

الباب السادس: شروط منح سلفات وإعانات مالية للمنخرطين

تحدد شروط منح المؤسسة إعانات مالية للمنخرطين لتلبية احتياجات مستعجلة أو طارئة كما يلي:

- 1- أن تكون هذه الاحتياجات متعلقة بأغراض صحية أو قضائية، أو بتنفيذ التزامات عقدية أو قانونية ذات طبيعة اجتماعية؛
- 2- أن تتجاوز تكاليفها المالية قدرة المنخرط على الأداء؛
- 3- ألا تكون هذه التكاليف مشمولة بتأمين أو ضمان، أو قابلة للاسترداد من لدن المنخرط؛
- 4- أن تكون الاحتياجات الطارئة غير قابلة للتأجيل.


> الإحالة: المادة 31 من ظهير شريف رقم 1.22.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-22-19/31
> - المادة: المادة 31
> - النص: النظام الداخلي لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
> - الرقم: 1.22.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.22.19%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-1768224041539.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
