# المادة 10

من [ظهير شريف رقم 1.22.64 يتعلق بتنظيم الطائفة اليهودية المغربية وإحداث مؤسسة الديانة اليهودية المغربية](https://madda.ma/ar/dahir-1-22-64)

الباب الأول: المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية › الفرع الرابع: كيفيات انتخاب أعضاء المجلس

يجرى الانتخاب بالمغرب، ويباشر في دورة واحدة. ويكون التصويت سريا وشخصيا. ويمارس بكيفية مباشرة من طرف كل فرد من أفراد الطائفة اليهودية مسجل بكيفية قانونية في لائحة الناخبين.

غير أنه يمكن أن يصوت عن طريق الوكالة كل ناخبة أو ناخب، مسجل بكيفية قانونية في لائحة الناخبين، تعذر عليه بسبب عجز بدني الحضور إلى مكتب التصويت المعين له أو كان يتواجد يوم الاقتراع خارج تراب المملكة.

تقدم الطعون المتعلقة بالانتخاب المذكور أمام المحكمة الابتدائية بالرباط التي تبت فيها بصفة ابتدائية وانتهائية في ظرف ثلاثة (3) أيام كاملة ابتداء من تاريخ إحالة الأمر عليها.


> الإحالة: المادة 10 من ظهير شريف رقم 1.22.64 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-22-64/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: ظهير شريف رقم 1.22.64 يتعلق بتنظيم الطائفة اليهودية المغربية وإحداث مؤسسة الديانة اليهودية المغربية
> - الرقم: 1.22.64
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/05/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.22.64%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1767604246267.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
