# المادة 12

من [ظهير شريف رقم 1.22.64 يتعلق بتنظيم الطائفة اليهودية المغربية وإحداث مؤسسة الديانة اليهودية المغربية](https://madda.ma/ar/dahir-1-22-64)

الباب الأول: المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية › الفرع الخامس: تنظيم وقواعد سير المجلس

يعقد المجلس، وجوبا دورتين عاديتين في السنة خلال شهري مارس وأكتوبر. ويمكن أن تشمل الدورة جلسة واحدة أو عدة جلسات.

يجتمع المجلس، بمناسبة كل دورة عادية، في يوم الاثنين الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة أو في يوم العمل الموالي إذا صادف هذا التاريخ يوم عطلة.

غير أنه إذا صادفت الفترة المحددة لعقد الدورة مناسبة دينية، تعقد الدورة في اليوم الموالي للمناسبة الدينية المذكورة. وفي هذه الحالة، يجب على الرئيس أن يخبر أعضاء المجلس بذلك، بكل وسيلة ملائمة، ثلاثين (30) يوما قبل تاريخ عقد الاجتماع الجديد على أبعد تقدير.

يمكن للمجلس أن يجتمع في دورة استثنائية بطلب من جلالتنا الشريفة أو بمبادرة من الرئيس أو بطلب من أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس. وتعقد الدورات الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد. وتختتم الدورة بحكم القانون بمجرد استيفاء النقط المدرجة في جدول الأعمال.

يحدد النظام الداخلي للمجلس آجال وكيفيات عقد الدورات العادية والاستثنائية وحصر جدول أعمال هذه الدورات.


> الإحالة: المادة 12 من ظهير شريف رقم 1.22.64 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-22-64/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: ظهير شريف رقم 1.22.64 يتعلق بتنظيم الطائفة اليهودية المغربية وإحداث مؤسسة الديانة اليهودية المغربية
> - الرقم: 1.22.64
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/05/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.22.64%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1767604246267.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
