# المادة 108

من [القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة](https://madda.ma/ar/dahir-1-25-64)

الباب السابع: أحكام متفرقة › الفصل الثاني: أحكام أخرى

يفرض على الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أداء عمولة سنوية لفائدة مجلس القيم المنقولة، وتحسب العمولة المذكورة باعتبار الأصول الصافية للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة محددة في 31 ديسمبر من كل سنة، ويحدد الوزير المكلف بالمالية مبلغها في حدود نسبة لا تزيد على 0.5 في الألف، ويجب أن يدفع على أبعد تقدير يوم 31 مارس من كل سنة.


> الإحالة: المادة 108 من ظهير شريف رقم 1.25.64 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-25-64/108
> - المادة: المادة 108
> - النص: القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
> - الرقم: 1.25.64
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/18/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.93.213-1766046966657.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
