# المادة 119

من [القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة](https://madda.ma/ar/dahir-1-25-64)

الباب الثامن: العقوبات › الفصل الثاني: العقوبات الجنائية

يحكم بالحبس من شهرين الى ستة أشهر وبغرامة من 5.000 الى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على مسيري شركة للاستثمار ذات رأس مال متغير أو مسيري المؤسسة المسيرة والمؤسسة الوديعة لصندوق توظيف مشترك إذا لم يقوموا، وفقا لأحكام المادة 49 أو 63 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، بنشر الواقعة المترتبة عليها التصفية وإذا لم يخبروا مجلس القيم المنقولة بوقف عمليات اصدار الحصص أو الاسهم أو استردادها وفقا لاحكام المادة 44 أو 55 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.


> الإحالة: المادة 119 من ظهير شريف رقم 1.25.64 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-25-64/119
> - المادة: المادة 119
> - النص: القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
> - الرقم: 1.25.64
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/18/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.93.213-1766046966657.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
