# المادة 120

من [القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة](https://madda.ma/ar/dahir-1-25-64)

الباب الثامن: العقوبات › الفصل الثاني: العقوبات الجنائية

يحكم بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 5.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على مسيري شركة استثمار ذات رأس مال متغير أو مسيري المؤسسة المسيرة والمؤسسة الوديعة لصندوق توظيف مشترك وكذا على أي شخص من الأشخاص الخاضعين لسلطتهم إذا تعمدوا، خلافا لأحكام المادة 101 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، عرقلة أعمال التحقق أو المراقبة التي يقوم بها مراقب الحسابات أو حالوا دون اطلاعه في عين المكان على جميع الوثائق المفيدة لمزاولة مهمته.


> الإحالة: المادة 120 من ظهير شريف رقم 1.25.64 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-25-64/120
> - المادة: المادة 120
> - النص: القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
> - الرقم: 1.25.64
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/18/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.93.213-1766046966657.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
