# المادة 123

من [القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة](https://madda.ma/ar/dahir-1-25-64)

الباب الثامن: العقوبات › الفصل الثاني: العقوبات الجنائية

يحكم بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 الى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على مسيري شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو مسيري المؤسسة المسيرة والمؤسسة الوديعة لصندوق توظيف مشترك:

- – إذا قاموا بجمع اكتتابات الجمهور في الاسهم أو السندات من غير أن يؤشر مجلس القيم المنقولة على بيان المعلومات المشار إليه في المادة 86 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛
- – إذا قاموا بعمليات اندماج أو ادماج أو اندماج وانفصال أو انفصال غير العمليات المنصوص عليها في المادتين 46 و 60 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.


> الإحالة: المادة 123 من ظهير شريف رقم 1.25.64 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-25-64/123
> - المادة: المادة 123
> - النص: القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
> - الرقم: 1.25.64
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/18/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.93.213-1766046966657.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
