# المادة 17

من [القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة](https://madda.ma/ar/dahir-1-25-64)

الباب الثاني: انشاء الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة › الفصل الأول: إنشاء شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير

بعد الحصول على رخصة الاعتماد المسلمة وفق الاجراءات والشروط المقررة في المواد 32 و 33 و 34 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، يبقى انشاء أي شركة من شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير متوقفا على توقيع نظامها الأساسي من لدن المساهمين الأولين بأنفسهم أو بواسطة وكيل يدلى بما يثبت تمتعه بسلطة خاصة.

ويجب أن تدفع جميع مبالغ الأسهم الأولى حين إنشاء شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير.


> الإحالة: المادة 17 من ظهير شريف رقم 1.25.64 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-25-64/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
> - الرقم: 1.25.64
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/18/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.93.213-1766046966657.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
