# المادة 29

من [القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة](https://madda.ma/ar/dahir-1-25-64)

الباب الثاني: انشاء الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة › الفصل الثالث: أحكام مشتركة

لا يسمح بمزاولة مهام مؤسسة وديعة الا:

- – للبنوك المعتمدة وفقا للتشريع الخاضعة له؛
- – لصندوق الإيداع والتدبير؛
- – وللمؤسسات التي يكون الغرض منها ايداع الأموال أو ائتمانها أو ضمانها أو إدارتها أو عمليات التأمين وإعادة التأمين، ويجب أن تكون المؤسسات المذكورة مقيدة في قائمة يحددها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.


> الإحالة: المادة 29 من ظهير شريف رقم 1.25.64 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-25-64/29
> - المادة: المادة 29
> - النص: القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
> - الرقم: 1.25.64
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/18/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.93.213-1766046966657.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
