# المادة 41

من [القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة](https://madda.ma/ar/dahir-1-25-64)

الباب الثالث: تسيير الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة › الفصل الأول: تسيير شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير

زيادة على الاحكام المتعلقة بتعيين أعضاء مجلس الادارة الأولين والواردة في الفقرة 2 من المادة 16 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، تقوم الجمعية العامة العادية بتعيين أعضاء مجالس شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير، ولا يمكن أن تتجاوز مدة انتدابهم ست سنوات.

أعضاء مجلس الادارة يمكن أن يجدد انتخابهم ما عدا إذا نصت الأنظمة الأساسية على خلاف ذلك، ويجوز للجمعية العامة أن تفصلهم من مهامهم متى شاءت.


> الإحالة: المادة 41 من ظهير شريف رقم 1.25.64 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-25-64/41
> - المادة: المادة 41
> - النص: القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
> - الرقم: 1.25.64
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/18/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.93.213-1766046966657.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
