# المادة 46

من [القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة](https://madda.ma/ar/dahir-1-25-64)

الباب الثالث: تسيير الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة › الفصل الأول: تسيير شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير

يجوز لكل شركة استثمار ذات رأس مال متغير أن تدمج فيها شركة أخرى ولو كانت في حالة تصفية أو أن تساهم مع شركة استثمار ذات رأس مال متغير أخرى في انشاء شركة جديدة عن طريق الاندماج.

ويجوز كذلك لكل شركة استثمار ذات رأس مال متغير أن تشارك بذمتها المالية في شركات استثمار ذات رأس مال متغير قائمة أو تساهم معها في إنشاء شركة استثمار ذات رأس مال متغير جديدة عن طريق الاندماج والانفصال.

ويجوز أخيرا لكل شركة استثمار ذات رأس مال متغير أن تشارك بذمتها المالية في شركات استثمار ذات رأس مال متغير جديدة عن طريق الانفصال.

ولا يمكن أن تنجز العمليات المذكورة الا وفق الشروط المحددة في المادتين 74 و 75 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

ويمنع على شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير القيام بأي عملية من عمليات الاندماج والانفصال أو الانفصال الأخرى.


> الإحالة: المادة 46 من ظهير شريف رقم 1.25.64 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-25-64/46
> - المادة: المادة 46
> - النص: القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
> - الرقم: 1.25.64
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/18/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.93.213-1766046966657.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
