# المادة 48

من [القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة](https://madda.ma/ar/dahir-1-25-64)

الباب الثالث: تسيير الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة › الفصل الأول: تسيير شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير

يجوز للمساهمين في إحدى شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير، إذا قررت جمعيتها العامة القيام بعملية من العمليات المشار اليها في المادة 46 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ولم يكن لهم، باعتبار تكافؤ المبادلة حق الحصول على عدد تام من الحصص، اما أن يسترجعوا قيمة الأسهم التي لا يساوي مبلغها العدد التام اللازم للمساهمة في العملية، وأما أن يدفعوا نقدا التكملة اللازمة للحصول على حصة تامة، وتنجز عمليات الاسترجاع أو الدفع وفق الشروط المحددة في المادة 68 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، على أن المبالغ المسترجعة أو المدفوعة لا تطرح منها ولا تزاد عليها، بحسب الحالة، العمولات المشار إليها في المادة المذكورة.


> الإحالة: المادة 48 من ظهير شريف رقم 1.25.64 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-25-64/48
> - المادة: المادة 48
> - النص: القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
> - الرقم: 1.25.64
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/18/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.93.213-1766046966657.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
