# المادة 49

من [القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة](https://madda.ma/ar/dahir-1-25-64)

الباب الثالث: تسيير الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة › الفصل الأول: تسيير شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير

زيادة على الأسباب القانونية، تصفى كل شركة استثمار ذات رأس مال متغير:

- – إذا قررت الجمعية العامة حلها المبكر تطبيقا للمادتين 43 (الفقرة 3) و 50 (الفقرة 2) من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛
- – إذا انقطعت المؤسسة الوديعة عن مزاولة مهامها ولم يوافق على المؤسسة التي تقوم مقامها داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 34 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون أو لم يقع اقتراح هذه المؤسسة بعد انصرام أجل الشهر المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 45 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛
- – في حالة سحب رخصة الاعتماد منها؛
- – في جميع الحالات الأخرى المنصوص عليها في النظام الأساسي.

وتقوم شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير في الحال بنشر الواقعة المترتبة عليها التصفية بالجريدة الرسمية وبإحدى جرائد الاعلانات القانونية.

ويمنع القيام بعمليات اصدار الأسهم واستردادها فور حدوث الواقعة المترتبة عليها التصفية.


> الإحالة: المادة 49 من ظهير شريف رقم 1.25.64 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-25-64/49
> - المادة: المادة 49
> - النص: القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
> - الرقم: 1.25.64
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/18/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.93.213-1766046966657.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
