# المادة 50

من [القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة](https://madda.ma/ar/dahir-1-25-64)

الباب الثالث: تسيير الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة › الفصل الأول: تسيير شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير

كل حكم صدر نهائيا على المؤاخذ عليهم من مسير أو مسيري شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير تطبيقا للعقوبات الجنائية المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون يترتب عليه بقوة القانون انتهاء مهامهم وعدم أهليتهم لمزاولة هذه المهام.

وخلال أجل الثلاثين يوما التالية لصدور كل حكم نهائي على المؤاخذ عليهم من مسير أو مسيري شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير تطبيقا للعقوبات الجنائية المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، يجب على مراقب الحسابات أن يدعو المساهمين في شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير لعقد جمعية عامة قصد البت أما في التغيير المراد ادخاله على تسيير الشركة واما في حلها أن اقتضى الحال ذلك.


> الإحالة: المادة 50 من ظهير شريف رقم 1.25.64 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-25-64/50
> - المادة: المادة 50
> - النص: القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
> - الرقم: 1.25.64
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/18/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.93.213-1766046966657.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
