# المادة 57

من [القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة](https://madda.ma/ar/dahir-1-25-64)

الباب الثالث: تسيير الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة › الفصل الثاني: تسيير صناديق التوظيف المشتركة

في حالة انقطاع المؤسسة المسيرة أو المؤسسة الوديعة عن مزاولة مهامها لأي سبب من الأسباب، يجب استبدالها في الحال بمؤسسة أخرى بناء على طلب صادر، بحسب الحالة، عن المؤسسة الوديعة أو المؤسسة المسيرة، وفق الاجراءات والشروط المنصوص عليها في المواد 32 و 33 و 34 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

والى أن يوافق على استبدال المؤسسة المنقطعة عن مزاولة مهامها، تظل المؤسسة المسيرة أو المؤسسة الوديعة القديمة، بحسب الحالة، مسؤولة ازاء صندوق التوظيف المشترك، ويجب عليها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لصيانة مصالح أصحاب الحصص.

وإذا لم يوافق على المؤسسة الأخرى التي اقترحتها المؤسسة المسيرة أو المؤسسة الوديعة، بحسب الحالة، بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 34 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، وجب حل صندوق التوظيف المشترك بحكم القانون.

ويحل صندوق التوظيف المشترك كذلك بحكم القانون إذا لم تقترح مؤسسة تسيير جديدة أو مؤسسة وديعة جديدة بحسب الحالة على مجلس القيم المنقولة عند انصرام أجل شهر من تاريخ انقطاع المؤسسة القديمة عن مزاولة مهامها.


> الإحالة: المادة 57 من ظهير شريف رقم 1.25.64 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-25-64/57
> - المادة: المادة 57
> - النص: القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
> - الرقم: 1.25.64
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/18/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.93.213-1766046966657.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
