# المادة 6

من [القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة](https://madda.ma/ar/dahir-1-25-64)

الباب الأول: التعريف

استثناء من أحكام القانون المشار إليه أعلاه الملحق بالظهير الشريف الصادر في 17 من ذي الحجة 1340 (11 أغسطس 1922) والظهير الشريف الصادر في 21 من ذي الحجة 1374 (10 أغسطس 1955) بتخويل المساهمين حقا تفضيليا للاكتتاب في زيادات رأس المال والظهير الشريف الصادر في 29 من شوال 1374 (20 يونيو 1955) في شأن حصص المؤسسين الصادرة عن الشركات، تطبق على شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير القواعد التالية:

- – يمكن أن تنعقد الجمعية العامة العادية دون المطالبة بنصاب قانوني، وكذلك يكون الشأن فيما يتعلق بالجمعية العامة غير العادية بعد دعوة ثانية لانعقادها؛
- – لا يتمتع المساهمون، في حالة زيادة رأس المال، بأي حق تفضيلي للاكتتاب في الأسهم الجديدة؛
- – لا يجوز أن ينص النظام الأساسي على منافع خاصة مثل حصص المؤسسين أو السندات المماثلة لها؛
- – تنعقد الجمعية العامة السنوية خلال الخمسة أشهر التالية لاختتام السنة المالية؛
- – لا تلزم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير بتأسيس الاحتياطي المالي المنصوص عليه في الفصل 36 من القانون المشار إليه أعلاه الملحق بالظهير الشريف الصادر في 17 من ذي الحجة 1340 (11 أغسطس 1922)؛
- – يباشر تغيير رأس المال بحكم القانون في كل وقت وآن مع مراعاة الاحكام الواردة في النظام الاساسي وفي المواد 42 و 43 (الفقرتين 1 و 2) و 49 (الفقرة 3) من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.


> الإحالة: المادة 6 من ظهير شريف رقم 1.25.64 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-25-64/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
> - الرقم: 1.25.64
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/18/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.93.213-1766046966657.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
