# المادة 61

من [القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة](https://madda.ma/ar/dahir-1-25-64)

الباب الثالث: تسيير الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة › الفصل الثاني: تسيير صناديق التوظيف المشتركة

يجوز لأصحاب الحصص في أحد صناديق التوظيف المشتركة، إذا شملتهم العملية المشار إليها في المادة 60 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ولم يكن لهم، باعتبار تكافؤ المبادلة، حق الحصول على عدد تام من الحصص، اما أن يسترجعوا قيمة الاسهم التي لا يساوي مبلغها العدد التام اللازم للمساهمة في العملية واما أن يدفعوا نقدا التكملة اللازمة للحصول على حصة تامة، وتنجز عمليات الاسترجاع أو الدفع وفق الشروط المحددة في المادة 68 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، على أن المبالغ المسترجعة أو المدفوعة لا تطرح منها ولا تزاد عليها، بحسب الحالة، العمولات المشار إليها في المادة المذكورة.


> الإحالة: المادة 61 من ظهير شريف رقم 1.25.64 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-25-64/61
> - المادة: المادة 61
> - النص: القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
> - الرقم: 1.25.64
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/18/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.93.213-1766046966657.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
