# المادة 74

من [القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة](https://madda.ma/ar/dahir-1-25-64)

الباب الثالث: تسيير الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة › الفصل الثالث: أحكام مشتركة

كل مشروع اندماج أو اندماج وانفصال أو انفصال أو ادماج متعلق بواحدة أو أكثر من الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة يتوقف على رخصة اعتماد جديدة يسلمها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة، وتقدم طلب رخصة الاعتماد المؤسسة المسيرة أو كل شركة من شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير المعنية بحسب الحالة، ويشفع الطلب المذكور بملف يشتمل على الوثائق التي يحددها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.

ويبلغ منح الرخصة أو رفضها وفق الاجراءات والآجال المنصوص عليها في المادة 34 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

ولا يجوز رفض رخصة الاعتماد الا إذا كانت العملية لا تراعى فيها الشروط أو الاجراءات المقررة لانجازها في أحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.


> الإحالة: المادة 74 من ظهير شريف رقم 1.25.64 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-25-64/74
> - المادة: المادة 74
> - النص: القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
> - الرقم: 1.25.64
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/18/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.93.213-1766046966657.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
